الحر العاملي
259
وسائل الشيعة ( آل البيت )
22 - باب ان المرأة إذا نذرت أن تقاد مزمومة ( * ) فخرم ( * ) أنفها لم يضمن صاحب الدابة [ 35579 ] 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أن امرأة نذرت أن تقاد مزمومة فنفحها ( 1 ) بعير فخرم أنفها فأتت أمير المؤمنين ( عليه السلام ) تخاصم صاحب البعير فأبطله وقال : إنما نذرت ليس عليك ذلك . ورواه الشيخ باسناده عن يونس ( 2 ) . 23 - باب ان المقتول في مجمع إذا لم يعلم من قتله فديته من بيت المال ، وأن صاحب الجسر لا يضمن [ 35580 ] 1 - محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن شمون ، عن الأصم ، عن مسمع ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) قال : من مات في زحام الناس يوم جمعة أو يوم عرفة أو على جسر لا يعلمون من قتله فديته من بيت المال .
--> الباب 22 فيه حديث واحد * الزمام : خيط يشد في الانف ثم بالمقود نفسه يقاد به الحيوان . ( الصحاح - زم - 5 : 1944 ) . * الخرم : الشق . ( الصحاح - خرم - 5 : 1910 ) . 1 - الكافي 7 : 353 / 12 . ( 1 ) في المصدر : فدفعها . ( 2 ) التهذيب 10 : 227 / 896 . الباب 23 فيه حديثان 1 - الكافي 7 : 355 / 4 ، أورده في الحديث 5 من الباب 6 من أبواب دعوى القتل .